البخاري

117

صحيح البخاري

أحمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد ابن مرجانة صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال سعيد بن مرجانة فانطلقت إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه باب أي الرقاب أفضل حدثنا عبيد الله ابن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم افعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال فإن لم افعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس * تابعه على عن الدراوردي عن هشام حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عثام حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه